تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه ، على خلاف العادة ، فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة ( 1 ) . ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن ، من صلب ماله ، على الأحوط .
رابعها : الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه . وضابط ذلك : أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله ( 2 ) .
شرح
في المورد . فتأمل جيدا ، فإن ذلك مبني على تمامية دلالة النصوص على حكم الصورة الأولى ، أما بناء على تأتي المناقشة فيها ، فالأصل في هذه الصورة يقتضي العدم . ( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، لكنه خلاف ظاهر نصوص الاستنابة ، فإن ظهورها في البدلية لا ينبغي أن ينكر . اللهم إلا أن يدعى أن البدلية على تقدير بقاء العذر . ( 2 ) كما عن كثير من القدماء ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) . لكن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه ، والأخبار المستدل بها عليه ( 3 ) قاصرة الدلالة ، ضعيفة السند ، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع ( 4 ) معارضة برواية الكافي ( 5 ) له .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 312 . ( 2 ) الخلاف 2 : 246 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 6 ب 9 / وجوب الحج . ( 4 ) وفيها : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . [ المقنعة : 385 ] . ( 5 ) وفيه : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله . [ الكافي - الفروع - 4 : 267 / 3 ، وانظر : وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ، 2 ]
دليل الناسك — صفحة 32 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي