ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه ، على خلاف العادة ،
فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة ( 1 ) .
ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن ، من صلب
ماله ، على الأحوط .
رابعها : الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه .
وضابط ذلك : أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو
بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله ( 2 ) .
شرح
في المورد . فتأمل جيدا ، فإن ذلك مبني على تمامية دلالة النصوص على حكم
الصورة الأولى ، أما بناء على تأتي المناقشة فيها ، فالأصل في هذه الصورة
يقتضي العدم .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، لكنه
خلاف ظاهر نصوص الاستنابة ، فإن ظهورها في البدلية لا ينبغي أن ينكر .
اللهم إلا أن يدعى أن البدلية على تقدير بقاء العذر .
( 2 ) كما عن كثير من القدماء ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) .
لكن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه ، والأخبار المستدل
بها عليه ( 3 ) قاصرة الدلالة ، ضعيفة السند ، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع ( 4 )
معارضة برواية الكافي ( 5 ) له .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 312 .
( 2 ) الخلاف 2 : 246 .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 6 ب 9 / وجوب الحج .
( 4 ) وفيها : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . [ المقنعة : 385 ] .
( 5 ) وفيه : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله .
[ الكافي - الفروع - 4 : 267 / 3 ، وانظر : وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ، 2 ]