تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
نعم ، لو لم يتمكن من المسير لهرم أو مرض ( 1 ) لا يرجى زواله بحسب العادة ( 2 ) وجبت الاستنابة مع تأخر عذره ( 3 ) عن عام
شرح
وفيه : عدم ثبوت عموم اليمين للنذر ، وإن ذكر في الجواهر جملة من النصوص مستشهدا بها على ذلك ( 1 ) لكنه غير ظاهر ، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على العمل بالنصوص المذكورة في النذر . ثم إنه لو ثبت ذلك لا حاجة إلى التمسك في المقام على تقديم الحج بهذه التقريبات ، لكون الحج في نفسه أفضل ، على ما فرضه الأستاذ . والأقرب عدم صحة هذه النسبة . ( 1 ) أو مطلق العذر كما في الصحيح ( 2 ) . لكن الظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به ، لاقتصارهم على ما ذكره في المتن . ( 2 ) العمدة فيه الاجماع المحكي عن المنتهى ( 3 ) ، لو تم ، أما النصوص ( 4 ) فخالية عن التقييد به ، واشتمال بعضها عليه ( 5 ) غير كاف في تقييد المطلق منها . اللهم إلا أن يكون منصرف النصوص الاضطرار ، وكون النيابة بدلا اضطراريا ، وحينئذ يختص بذلك . ( 3 ) قولا واحدا ، كما عن جماعة ، ويشهد له جملة من النصوص ، على ما ادعي .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 337 . ( 2 ) وهو صحيح الحلبي ، وقد ورد فيه : وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 2 ] . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 655 . ( 4 ) مثل صحيح الحلبي المتقدم . ( 5 ) مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه . [ وسائل الشيعة : ب 24 / وجوب الحج / 6 ] .