تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
واختاره شيخنا في النفلية وهو أولى وخامسها يجوز القراءة في احدى الأخيرتين والتسبيح في اخريهما وفى رواية حسين حماد اشعار بذلك حيث قال عليه السلام اقرا في الثالثة وسادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنها جزء من القراءة فقط قال في الذكرى والأقرب انها غير مسنونة هنا ولو اتى بها لم يكن به باس ونحن نقول انما يصح نفى الباس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انها من مسنونات التسبيح وسابعها الأقرب انه إذا شرع في أحدهما فليس له تركه والعدول إلى الاخر وان كان إلى الأفضل لأنه ابطال للعمل ويحتمل جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الأفضل ولو شرع في أحدهما بغير قصد قال في الذكرى فالظ الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلاة فعل أيهما كان ولو كان قاصدا لأحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالأقرب