فاما انه عليه السلام رام فيها مساواتهما في مجرد الاجزاء لا في
الفضيلة وقول السائل فأي ذلك أفضل معناه أيهما أولى
واحق بالاجزاء واما انها محمولة على المساواة بحسب الفضيلة
في حق المأموم فلم يلزم اطراحها كما حكم به جدى
أعلى الله درجته في شرح القواعد فاما رواية الحلبي عن
الصادق ( ع ) إذا قمت في الأخيرتين لا تقرا ( فيهما ) فقل الحمد لله
وسبحان الله والله أكبر والظاهر فيها ان قوله ( ع ) لا
تقرا فيهما ليس للنهي كما اخذه شيخنا في الذكرى
بل هو بمنزلة القيد والمعنى إذا قمت في الأخيرتين غير قار فيهما
فقل إلى اخر الحديث ورابعها هل التسبيح أفضل مع نسيان القراءة
في الأوليين أم القراءة ذهب الحسن بن أبي عقيل إلى الأول
ويعطيه ظاهر صحيحة معاوية بن عمار والشيخ في المبسوط إلى الأخير
إثنا عشر رسالة — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٠٤