بصحيحة معاوية بن عمار والجواب ان تلك الرواية على تقدير
صحة الطريق غير مجدية للمطلوب بل نحن مفتون بموجبها
أليس الامر بالقراءة وان كان للوجوب الا انه لا
يصادم التخيير بينها وبين التسبيح فان كل واحدة من
خصال التخيير يوصف بالوجوب واما صحيحة محمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام ( قال سألته ) عن الذي لا يقرا الفاتحة في صلاته
قال لا صلاة له الا ان يقراها في جهر أو اخفات فمحمولة
على الترك عمدا إذ القراءة ليست ركنا حتى تبطل الصلاة
بتركها مطلقا وثالثها اختلف في المفاضلة بين القراءة
والتسبيح فظاهر الصدوقين ان التسبيح أفضل للامام والمأموم
والمنفرد وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس وظاهر النهاية والمبسوط
والجمل المساواة مطلقا والذي يظهر من الاستبصار التخيير على
إثنا عشر رسالة — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٠٢