المساواة في حق المنفرد اما الامام فالأفضل له القراءة وعد
شيخنا في الدروس من المسنونات القراءة للامام في الأخيرتين والتسبيح
للمنفرد واستحب ابن الجنيد للامام التسبيح إذا تيقن
انه ليس مسبوق والقراءة ان علم دخول المسبوق أو جوزه ليكون
ابتداء الصلاة للداخل بقراءة واما المأموم فيقرا فيهما والمنفرد
يجزيه أيما فعل والوجه عندي ما في الدروس لما في صحيحة معاوية بن
عمار عن الصادق ( ع ) انى اكره ان اجعل أول صلوتى اخرها وهى
محمولة على المنفرد والقراءة للامام منصوص عليها في رواية
منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) واما رواية محمد بن حكيم عن
الكاظم ( ع ) فمحمولة على الامام ورواية وهى محمد بن حمران
عن الصادق ( ع ) فمقادها مطلق أفضلية التسبيح لا أفضلية
التسبيح مطلقا ورواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام
إثنا عشر رسالة — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٠٣