عليه اجماع احتج الأولون بان الأصغر لو وقع بعد الغسل
بكماله ابطله فابعاضه أولى بالبطلان فتجب الإعادة
والمقدمتان بعيدتان عن الصحة إذ الغسل بعد الكمال
لا يبطل بالحدث بل انما تزول الإباحة فتجب الطهارة الصغرى
ولو بطل لوجبت اعادته ولو سلم فالأولوية بالبطلان
هناك بالعكس إذ بعد كمال الغسل ترتفع الجنابة فيتمكن
الأصغر من التأثير ومع الابعاض هي باقية فلا يظهر له اثر
على أنه لو تم فاللازم هو فعل الوضوء لا الإعادة أليس الأصغر
لا يوجب الغسل اجماعا واليس اثره بعد الغسل ايجاب الوضوء
فكيف يؤثر قبله في ايجاب الغسل واحتج في الايضاح بأنه قد أبطل تأثير
ذلك البعض في الإباحة وكل ما أبطل تأثيره في ( الإباحة فقد أبطل تأثيره في رفع )
الحدث لان رفع الحدث ملزوم للإباحة وإذا انسلخ جزء
إثنا عشر رسالة — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣٩