عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق وذهب بعضهم
إلى الاكمال والوضوء وهو مختار المرتضى رضي الله عنه
ومرتضى المحقق قدس الله نفسه واعتمد فريق على الاكتفآ
بالاتمام ذهب إليه ابن البراج وابن إدريس واختاره جدى
المحقق أعلى الله كلمته وتبعه خالي المدقق طاب مرقده
وهو عندي امتن الأقوال دليلا وأظهرها سبيلا كما أن
الأول ابعد الاحتمالات تعويلا وأقلها تحصيلا ولكن
الأوسط وهو ضم الوضوء أحوط قال في شرح القواعد
وكمال الاحتياط الجمع بين الاتمام مع الوضوء والإعادة
ونحن نقول نعم ان لم يصادم الجزم في النية والاهم في
هذا الباب ان يعلم أن رافع الأصغر انما هو الطهارة
الصغرى اتفاقا لكن لا يكون للأصغر اثر مع الجنابة لانقهاره
إثنا عشر رسالة — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣٦