لاجتماعه مع الجنابة واضمحلاله فيها فإذا كمل الغسل
تم المؤثر التام في رفع الجنابة ولم يكن هناك مؤثر
في ايجاب الوضوء فاذن لا وجه لإعادة الغسل ولا فاقة
إلى ضم الوضوء هذا مع أن قوله تعالى وان كنتم جنبا
فاطهروا يعطى الاكتفاء بالغسل مطلقا خرج عنه
ما يتخلله الأكبر بالاجماع فيبقى شموله لمحل النزاع
إلى أن يقوم دليل صارف وكذلك عموم الاخبار في
المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة ومع ذلك كله الاعتضاد
بالاستصحاب وبعموم النهى عن ابطال العمل وبالأصل
وبان النقض والايجاب من الأحكام الوضعية فكيف
يقال باثباتهما للحدث الواقع في أثناء الغسل بالقياس إلى الغسل أو الوضوء ولم يرد بذلك كتاب أو سنة ولا قام
إثنا عشر رسالة — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣٨