معها فلا يتمكن من التأثير فيسقط حكم ايجابه الوضوء
ما دامت الجنابة فإذا ارتفعت بالغسل لم يبق هناك مانع عن
الصلاة أصلا فلذلك يق الغسل رافع للحدث مطلقا فهذا
معنى تداخل الأسباب والطهارات هناك لان الحدث يترتب
عليه الأثر مع الجنابة فيحكم بالتداخل على ما هو شان
التداخل في ساير الأسباب وبعد ذلك نقول ما لم يكمل
الغسل تكون الجنابة باقية بالفعل قطعا فلم يكن للأصغر
تأثير في ايجاب الوضوء أصلا ومن البين بتة انه غير
صالح للتأثير في ايجاب الغسل بوجه من الوجوه فالماتى
به من الغسل صحيح صالح لان يكون جزءا من السبب التام
الموجب لرفع الجنابة والأصغر الطاري غير صالح للتأثير
في ايجاب الغسل ولا هو مؤثر بالفعل في ايجاب الوضوء
إثنا عشر رسالة — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣٧