تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الأيمن غسلها خاصة وغسل الأيسر بأجمعه ولو وجب الترتيب في نفس العضو غسلها ثم ما بعدها ثم الأيسر جزاء فجزاء الثانية لو كانت في الأيسر غسلها خاصة وان كانت في أعلاه ولا يجب غسل ما تحتها ولو كان الامر على نسبة الوضوء لوجب غسل ما بعدها متدرجا إلى أسفل العضو الثالثة الوجه والرأس عضو واحد ووقت النية المضيق عند غسل الرأس فإذ لا ترتيب في ابعاض العضو الواحد فتجوز النية عند غسل أي جزء شاء من الوجه ولو وجب ذلك تعين ان يقارنها بالجزء المقدم من الرأس وقال في الذكرى وهل يستحب غسل الاعلى فالأعلى الظاهر نعم لأنه أقرب إلى التحفض من النسيان ولان الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك السابع المفصل