( 210 ) وعنه ( ع ) أنه قال لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر الاذان من
بيت المال ، فأما من سائر الناس ممن يوذن لهم فلا .
( 211 ) وعنه ( ع ) أن رجلا سأله عن الرجل يأتيه ، فيسأله أن يشتري
له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة ، أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ،
قال : فلا بأس بذلك .
( 212 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له :
بعه ، فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : فلا بأس له .
( 213 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من استؤجر على عمل فأفسده أو استهلكه
ضمن ، فقال : أتى إلى أمير المؤمنين ( ع ) بحمال استؤجر على حمل
قارورة عظيمة ، فيها دهن ، فكسرها فضمنه ، وكان يضمن الأجير ( 1 ) .
( 214 ) وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ،
فيقول : ذهب أو أهريق ( 2 ) فقال إنه إن شاء أخذه ، فقال : ولو قال إنه
قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلا ببينة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حش ، ه - قال في مختصر الآثار : يضمن الحمال والمكاري بكسر ما أخذ الأجر على
حمله إذا أسلم إليه إلخ .
( 2 ) زد في ه - أو قطع عليه الطريق ، غ .
( 3 ) كذا في س ، ط ، وهو الصحيح ، وفي كل المخطوطات ( إلا س وط ) زيادة ، حش ه -
وجد في قراب سيف رسول الله ( صلع ) كتاب فيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمرسلين ، ولعنة
النبي على من ادعى لغير أبيه وانتمى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره ، أو سرق معالم الطريق .