فصل ( 18 ) ذكر المزارعة والمساقاة ( 1 ) ( 198 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله ( ع ج ) من ذلك قسم على الشطر ، وكذلك قبل ( 2 ) رسول الله ( صلع ) من ( 3 ) أهل خيبر حين أتوه ، وأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت . ( 199 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك مما أخرجت كذا وكذا . ( 200 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس باكتراء الأرض بالدنانير والدراهم لتزرع وقتا معلوما ( 4 ) ، ولا خير في أرض أن تستأجر بحنطة ، وتزرع فيها حنطة . ( 201 ) وعنه ( ع ) أنه قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض .
دعائم الإسلام — صفحة 72
مساهمون: القاضي النعمان المغربي
ص٧٢
هامش
( 1 ) حش ى - المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها ،
وسميت المساقاة مساقاة لان أكثر عمل أهل الحجاز على النخل السقي من الابار .
( 2 ) س ، د - قبل ، ه ، ى ، ط ، - فعل ، ع - قال .
( 3 ) س ، د - من ، ه - مع ، ط ، ع ، ى - لأهل .
( 4 ) حش ه ، ى - من ذات البيان ، وكراء الأرض بالعين والعروض من غير ما يزرع
فيها من الحب جائز ولا يجوز أن يستأجر بشئ مما تخرجه لأنها قد تخرج وقد لا تخرج ، وهذا الذي
جاء النهي فيه