عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه ، ويدفع إليه شيئا معلوما ، وإن كان
فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة ، إلا أن يكون
فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار ، أو ما كان مما يقع عليه البيع .
( 202 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن المساقاة ، فقال : هو أن يعطي الرجل
أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ،
ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .
( 203 ) وعنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على
أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ( 1 ) : ذلك جائز ( 2 ) ولا بأس أن يكون مع
ذلك فيها علوج ( 3 ) أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .
( 204 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل ، فقال :
أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن
له ، فقال ( ع ) : القول ( 4 ) قول صاحب ( 5 ) الأرض مع يمينه ، إلا أن يكون
علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول المزارع
مع يمينه في المزارعة ، إلا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون على المزارع مثل كراء
الأرض ، ولا يقلع الزرع .
( 205 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل احترث أرضا ، فقال له رجل :
خذ مني نصف البذر ، ونصف نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك
فهو جائز .
هامش
( 1 ) في هامش د - تراضيا على ذلك .
( 2 ) حذ ه - قال : ذلك جائز .
( 3 ) حش ى - أي مماليك ، وفي س - خدام .
( 4 ) ه ، ذ ، ى - القول في ذلك .
( 5 ) ى - رب الأرض .