( 215 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل
ثم يواجرها من غيره بأكثر ، قال : لا ، إلا أن يحدث فيها شيئا ، وإن
أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا ( 1 ) فلا بأس .
( 216 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجرات
فيشترط ثمرها ، قال : لا بأس ( 2 ) .
( 217 ) وعنه ( ع ) أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى
دار بسكنى دار أخرى .
( 218 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عمن يكترى ( 3 ) دارا مشاهرة على أنه إن
سكن يوما لزمه كراء الشهر ، فقال : لا بأس ، وله أن يكرى الدار بقية
الشهر ، فإن تشاجرا في دفع الكراء ، أخذ لكل يوم بحسابه .
( 219 ) وعنه ( ع ) أنه قال من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم
يجبر صاحبها على إصلاحها ، والمكترى بالخيار ، إن شاء أقام ، وإن شاء
خرج ، وحاسبه بما سكن .
( 220 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها
ما يضر بالدار أو بالجيران ، وإن اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها ، فليس
لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله ما لم يكن يضر ( 4 ) وكذلك الحوانيت .
هامش
( 1 )
س ، ط ، ع ، ه ، ى ، د ، - البعض .
( 2 ) حش ه ، ى - من مختصر الآثار ، ومن استأجر أرضا ، فأصابها غرق أو جفاف عين
أو انقطاع نهر فإن أحب المكترى أن ينفق في ذلك من كراء سنته أنفق وتلزم النفقة صاحب
الأرض ، وإلا كان عليه بقدر ما عمر وانتفع .
( 3 ) ه ، ى ، د ، - اكترى . ع - اكرى .
( 4 ) حش ه - إلا أن يكون اشترط ذلك في عقد الكرى ، من اختصار الآثار .