( 221 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل
السكنى أو من ( 1 ) بعدها ، قال : القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان .
( 222 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول
صاحب الدار : أكريتها منه ، ويقول الساكن أسكنتني بالاكراء ، ولا بينة
لواحد منهما ، قال : القول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وإن
كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى .
( 223 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس باكتراء المشاع ( 2 ) .
( 224 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا ، فادعى
أن رب الدار أمره أن يرمها ، وأنه أنفق فيها ، وأنكر ذلك رب الدار ، قال
البينة على المدعى وعلى رب الدار اليمين ، وللمكترى أخذ النقض ( 3 )
بعد ذلك .
( 225 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار
على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال : ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن
الساكن من الدار .
( 226 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما فعله المكترى في الدار بغير إذن
صاحبها فعطبت من أجل فعله ، فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثله من
السكان ، فلا ضمان عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) س ، ط ، د - ه ، ى ، ع - أو بعدها .
( 2 ) حش د - أي الطريق غير المقسوم .
( 3 ) س ، ع ، د ، ط ، ى . ه - أن يأخذ النقض ، حش ى - أي مكترى پوتانو أسباب
لئى جائى جى نوو بنايو هوى ته ، ( كجراتي ) .
( 4 ) حش ه - وإذا استأجر الرجل أرضا خراجية بأجر معلوم سنين معلومة فزاد السلطان في
خراجها ، فالزيادة على صاحب الأرض .
تفسير من غيره - يعني إذا كان أهل الأرض متغلبين فصالحهم السلطان على خراج معلوم ثم
أطاعوا وغلب عليهم فأخذ منهم الواجب ، فالزيادة على رب الأرض كما ذكر .