( 227 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اكترى دابة بعينها أو سفينة بعينها
ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة
أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، وإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع
شيئا من الطريق ، كان عليه بحساب ( 1 ) ما قطع من الطريق ، وإن كان إنما
اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها ، كان على المكارى ( 2 )
بلاغ ما اكترى ، وله الاجر كاملا .
( 228 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اكترى دابة شهرا ليطحن عليها أو
يعمل عملا ، أو يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن أو ما تحمل ( 3 ) أو ما
تمشي كل يوم ، فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر
ما يستعمل فيه مثلها ، فإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن .
( 229 ) وعنه ( ع ) أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليه
المكترى خمرا أو خنازير أو ما حرم الله لم يكن على صاحب الدابة شئ
وإن تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام .
( 230 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يكترى الدابة أو السفينة على
أن يوصل ( 4 ) إلى مكان كذا وكذا ، في يوم كذا ، فإن لم يوصل ( 4 ) يوم
كذا ( 5 ) ، كان الكراء دون ما عقده ، قال : الكراء على هذا فاسد ، وعلى
المكترى أجر مثل حمله .
هامش
( 1 ) ط - كان عليه ما قطع إلخ .
( 2 ) خه في ه - للمكترى .
( 3 ) س ، د ، ط . ه ، ى ، ع - يعمل ، تعمل .
( 4 ) س ، ط ، - يوصل . ه ، ى ، د ، - يوصله ، ع - توصله .
( 5 ) ى ، ه ، ع - ذلك .