فصل ( 13 )
ذكر الشروط في البيوع
( 143 ) روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا ( ص ) قال :
المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا فيه معصية ( 1 ) .
( 144 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن عليا
( ص ) قال : من شرط ما يكره ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط
لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ، فهو جائز .
( 145 ) وعنه ( ع ) من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا
تورث فإنه يجوز كله إلا الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله ، فهو رد
إلى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذلك
جائز ، والشرط له لازم .
( 146 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد
مالا ، قال : المال رد ( 2 ) على البائع إلا أن يكون قد اشترطه المشترى ، لأنه
إنما باع بنفسه ولم يبع ماله ، وإن باعه بماله ، وكان المال عروضا وباعه
بعين ، فالبيع جائز ، كان المال ما كان ، وكذلك إن كان المال عينا وباعه
هامش
( 1 ) حش ه ، ى - من مختصر المصنف : الشروط تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز فيه
البيع ، ويبطل الشرط ، إن اشترط البائع على المشتري أن لا يورث المبيع عنه وما أشبهه . وقسم يفسد
فيه البيع والشرط ، مثلا أن يشتري شيئا ويشترط على البائع أن يقرضه قرضا أو يشترى منه قمحا
يشترط أن يطحنه أو سمسما يشترط أن يعصره ، أو شاة يشترط أنها حامل أو يشترط ولدها أو يحلب
كذا وكذا ، أو ما أشبه ذلك ، وقسم يصح فيه البيع والشرط ، مثل أن يبيع جارية على أن يعتقها ،
أو دارا على أنه يسكنها شهرا .
( 2 ) س - رد ، ه - رد ، د - يرد ، ى ، ع - رد .