معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق ( 1 ) شرطه أو أخذ هو دونه منه عن
تراض منهما ، فلا بأس .
( 135 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ولا بأس بأخذ الرهن والكفيل في السلم
وبيع النسيئة .
( 136 ) وعن جعفر بن محمد بن علي ( ص ) أنه قال : لا بأس
بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه ، وكان معلوما .
( 137 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم ،
فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه
بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ( 3 ) إن كان النصف فالنصف ، أو الربع
فالربع ، أو ما كان بحسابه .
( 138 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام
فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمنا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذ إلا
أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما شرط ، وكذلك
الحكم في كل ما يجري فيه السلم .
( 139 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن رجل أسلفه رجل
دراهم في طعام فلما حل عليه ( 3 ) بعث إليه بدراهم ، وقال : اشتر لنفسك
هامش
( 1 ) حش ى - ومنه وسئل جعفر بن محمد ع يسلم في الشئ المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه ،
قال : لا بأس إذا كان ذلك عن تراض . ومن مختصر المصنف : وإذا كان السلم في شئ موصوف
فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا وزدني درهما ، أو بأدنى منه ، وقال : خذ هذا وازدد درهما
لم يجز .
( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار ، ورخصوا عليهم السلام في الإقامة في السلم إذا أخذ رأس
ماله ، فإن زاد عليه ، لم يجز .
( 3 ) ه ، ى - حل عليه الأجل .