الله ( صلع ) قال : من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف ،
فليس بيعه ببيع ( 1 ) .
( 132 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تسلم إلى حصاد ( 2 ) ولا إلى صرام
ولا إلى دياس ، ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، والصحيح من
السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام
موصوف بكيل أو بوزن معلوم ، ويسمى المكان الذي يقبضه فيه ، ويدفع
الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ، ثم يفترقان عن
تراض ( 3 ) منهما .
( 133 ) وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في رجل أسلف رجلا
دراهم على طعام قرية ( 4 ) معلومة ، لم يبد صلاحه ، قال : لا يصلح ذلك ،
لأنه لا يدري هل يتم ذلك ( 5 ) أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ،
ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه .
( 134 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا ( 6 )
هامش
( 1 ) حش ه - قال في مختصر المصنف : وإذا كان السلم في شئ موصوف فأتى بأجود منه ،
فقال : خذ هذا وزدني درهما أو أتى بأردى منه ، وقال : خذ هذا وازدد درهما ، لم يجز ،
ومنه ، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن في ما يكال ، فذلك جائز . قال في مختصر الآثار :
ورخصوا عليهم السلام في الإقالة في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله ، فإن زاد شيئا عليه لم يجز
ذلك .
( 2 ) حش ى - حصاد الزرع قطعه وصرام النخل قطعها أيضا ، وداس الاطعام ، دوسا
ودياسة ودوس السيف وداست الخيل القتلى وطئتهم .
( 3 ) مشكل في س وه ، من باب تفاعل .
( 4 ) حش ى ، قال في مختصر المصنف : ولا بأس بالسلم في الصوف واللبن والسمن ، وإذا
أسلم في صوف غنم بعينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه .
( 6 ) س ، ط ، ع ، ى . حذف في ه ، د .
( 5 ) س ، ع . ه - بأسنان . د - أسنان . ط ، ى - من أسنان .