بعروض ، وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز ، إلا أن يكون الثمن
أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل إلا أن يكون المال ورقا والبيع
بتبر ، أو المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين ( 1 ) .
فصل ( 14 )
ذكر الأقضية في البيوع
( 147 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . فحرم عز وجل مال المسلم بغير
رضى ( 3 ) منه ، ومعرفة الرضى بالبيع فيما لا أعلم فيه اختلافا ، أن يقول
المشترى للبائع وهما طائعان غير مكرهين ، بعني هذا بكذا ، فيقول : قد
بعتك ( 4 ) هذا بكذا . فيقول المشتري : قد اشتريته ، وهما عالمان بالمبيع
ثم يفترقان عن تراض منهما .
( 148 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن الرجل يبتاع
من الرجل المأكول ( 5 ) أو الثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه
الوثائق ( 6 ) ويقبض المشترى ، ويزعم أنه دفع إليه الثمن وينكر البائع
القبض ، فقال ( ع ) القول في هذا قول المشترى مع يمينه ، إذا كان الشئ
في يديه ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله ، وعليه اليمين ، أنه
هامش
( 1 ) ه - لأنه نوعان .
( 2 ) 4 / 29 . د ، ى زي ( يا أيها الذين آمنوا ) لا تأكلوا إلخ .
( 3 ) س ، ط ، د ، ى - رضا ه . ع رضى صح .
( 4 ) ه ، ط ، فيقول : قد : قد بعتكه ، أو يقول البائع : قد بعتك هذا بكذا .
( 5 ) ( المشروب ) مكتوب أصلا ومشطوب في متن س . وفي ط ، نسخة .
( 6 ) حش ى - الوثائق الخطوط .