واستوف حقك ، قال : أرى أن يولى ( 1 ) ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض
حقه ، ولا يتولى هو شراءه .
( 140 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا
على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير ، أو ما أشبه ذلك ، قال : لا يصلح
لأنه قرض يجر منفعة .
( 141 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس إذا حل الأجل ولم يجد صاحب
السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد دواب ( 2 ) أو رقيقا ، أو متاعا ، أن يأخذها
بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ
الأجل قال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، إنما
له دراهم ، يأخذ بها ما شاء ، وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة ، واللحم ،
وأشباه ذلك .
( 142 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل أسلم على عشرة أقفزة ( 3 ) من
طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ،
قال : ليس له إلا خمسة بحسب ما دفع .
هامش
( 1 ) ط ، ولى .
( 2 ) س ، ه ، ع . د ، ط - دوابا .
( 3 ) حش ه ، ى ، - القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاثة أصوع والصاع أربعة أمداد ،
والمد ثلاث صفاح والصفحة ملاء الكف ، فالقفيز أربعة وعشرون صاعا ، والرطل اثنتا عشرة أوقية
والأوقية أربعون درهما ، وقال في مختصر المصنف : ومن أسلم عشرة دراهم في قفيزي حنطة محل أحدهما
غير محل الاخر ، لم يجز ، إلا من يعقد كل قفيز بثمن معين ، حاشية .