يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشترى أو
يكون له من النظرة مثل ما ( 1 ) للبائع ( 2 ) .
( 128 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى ثوبا بدينار ، فنقد فيه
دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم ،
فنقد فيه دينارا . فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها .
( 129 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية ( 3 ) فيقع عليها ،
هل له أن يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس بذلك .
فصل ( 12 )
ذكر السلم
( 130 ) قال الله تع ( 4 ) : يا أيها الذين ء امنوا إذا تداينتم بدين إلى
أجل مسمى فاكتبوه ، الآية ، فدل قول الله عز وجل إلى أجل مسمى على أن
السلم إلى غير أجل مسمى غير جائز ( 5 ) .
( 131 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن رسول
هامش
( 1 ) ه ( خ ) - يكون ، وفي د ( يكون ) مشطوب .
( 2 ) حش ه ، ى - من الاختصار : إلا أن يقول له في حين عقد البيع - هذا يقوم على
بكذا وأبيعك إياه بكذا ، ولا يقول : تربح كذا .
( 3 ) حش ه - وكذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلا أن يكون
ذلك نقص منه ، وذكر ذلك للمشترى أسلم ، وإن لم يذكر فلا شئ عليه ، من حاشية مختصر الآثار .
( 4 ) 2 / 282 .
( 5 ) حش ه - السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم
أو وزن معلوم وفي الحديث نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده .
حش ى - إنما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس .