اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . إلى قوله : فيقسمان بالله الآية .
( 1841 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلع ) أنهم قالوا : إذا
استشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره على شهادة ،
فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ ، وكانا مقبولين
جازت شهادتهما .
( 1842 ) وعن علي بن الحسين ( ع ) أن عبد الملك كتب إليه يسأله
عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه : حدثني أبي عن جدي
رسول الله ( صلع ) أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنا
والاحصان فرجمهما ، فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا
عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره ( 1 ) الله ( تع ) من أمر
الوصية .
( 1843 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ، أنهم قالوا :
يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ،
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، وتجوز في الأموال ، وفيما
لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس ( 2 ) والولادة
والحيض وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية . وشهادة
النساء في القتل لطخ تكون ( 3 ) معه القسامة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) س ، ع ، - ذكره الله ( م ) . ى ، ز ، ط ، د - ذكر الله .
( 2 ) ع - النفساء .
( 3 ) س ، ى ، د ، ط - تكون . ز ، ع ، - تجب .
( 4 ) حش ى - ( 1 ) من الينبوع : إلا امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا ، ويجوز مع
الرجال في النكاح ، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا فيما لا ينظر إليه الرجل ، ويجوز في هذه الحال
امرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها إن لم يحصر غير واحدة .
( 2 ) من مختصر الآثار : ولا تجوز
شهادة النساء في هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر .