في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا ( 1 ) في لحاف
واحد ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان
ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع
صلاة ، ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير ، ولا من
آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد
من هؤلاء مقيما على ما هو عليه .
( 1837 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من صلى صلوات الخمس في
جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته ، يعني ( صلع ) إذا لم يعلم منه
ما يسقط الشهادات .
( 1838 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من تشبه بقوم عد منهم .
( 1839 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على
مسلم .
( 1840 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( 2 ) :
أو آخران من غيركم ، قال : من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر محمد بن
علي ( ع ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد
ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال جعفر
ابن محمد ( ع ) : إذا كان الرجل بأرض غربة ( 3 ) ليس بها مسلم فحضرته
الوفاة فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله ،
ما شهدنا إلا بالحق ، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل ( 4 ) :
هامش
( 1 ) ز ط ، ع ، ى - جمامة ، س ، د - جميعا .
( 2 ) 5 / 106 .
( 3 ) ( غربة ) حذ ى ، ع .
( 4 ) 5 / 106 .