( 1844 ) وعن علي ( ص ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد .
( 1845 ) وعنه ص ) أنه قال في الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى
واختلفوا في الأماكن جلدوا ، وقد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع
مما مضى .
( 1846 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الشهادة على الخط ،
فقال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلعم ) : لا تشهد بشهادة
لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ( 1 ) .
( 1847 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله ،
فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على
ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا أشك فيه ، ولست
أذكر الشهادة فماذا ترى ؟ قال : لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ،
قال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون .
( 1848 ) وعن علي ( ص ) أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد
شاهدان عليه ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر ، فقالا : إنا
غلطنا بالأول ، وإن هذا هو السارق ، فأبطل شهادتهما على الثاني ، وضمنهما
دية يد الرجل الذي شهدا عليه ، فقطعت يده ( 4 ) بشهادتهما ، وقال : لو
علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما .
( 1849 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ،
هامش
( 1 ) س ، ى . ط ، ع ، د ، زد - وكان لا يقطع بشهادة الخط ( ؟ ) كتب ومشطوب
في ز .
( 2 ) س ، د ، ى ، ز ، ط ، ع - فما ترى .
( 3 ) 43 / 86 .
( 4 ) د - فقطع يده .