فرجع أحدهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، فإن رجع اثنان ،
وقالا : اشتبه علينا ، غرما ( 1 ) نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، فقالوا :
شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود .
( 1850 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد رجلان على
رجل بمال ، ثم رجعا عند الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت
الشهادة ، وإن كان قد قضى ضمنا ما قد قضى ( 2 ) بشهادتهما .
( 1851 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الشاهدين
شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ،
واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين قال : يفرق بينهما وبين
الزوج الثاني ، وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني
إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد .
( 1852 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا ( 3 )
شهادته ، أقلناه ، يعني ما لم يقطع الحكم .
( 1853 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في قول الله ( تع ) ( 4 ) :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي
لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة ( 5 ) : لا أشهد لكم ، وقال : إذا دعيت
إلى الشهادة فأجب ، فأما إذا أشهد فدعيت إلى أداء الشهادة ، فلا يحل لك
هامش
( 1 ) س - غرموا .
( 2 ) ع ، ز ، ط ، ى - رد ما قضى . س ، د - ما قد قضى .
( 3 ) حش ى - رجع .
( 4 ) 2 / 282 .
( 5 ) س . ى - الشهادة .