مرجئ ( 1 ) ولا أموي وناصب ولا فاسق ، يعني من باين بذلك وظهرت عداوته
ونصبه ( 2 ) ، فأما من كتم ذلك وأسره ( 3 ) فظهر منه الخير وكان عدلا في
مذهبه جازت شهادته ، وعلى هذا العمل ( 4 ) .
( 1835 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) ( 5 ) أنه قال : القاذف
إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته . وقد قال الله جل ذكره ( 6 ) : إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ، ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان
عدلا ، وقد استثنى الله ( ع ج ) في ذكر رد شهادة القاذف من تاب ، فقال
عز ذكره ( 7 ) : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، ثم استثنى الله عز وجل فقال ( 8 ) :
إلا الذين تابوا .
( 1836 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة
المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع
البطالين ( 9 ) والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر ( 10 ) ، والاحداث
هامش
( 1 ) حش ى ( كجراتي ) - جبريا أي أم كهى چه كه أمر بيد الله چه ( وقدري ) أي
إنسان قادر چه ، الامر بيده ، ( ومرجئ ) أي أمير المؤمنين نى جوتها كئى چه .
( 2 ) حش ى - نصب بفتح النون أي عاداه ، النصب بضم النون الشر ، قال الله ( تع ) :
( بنصب وعذاب ) ، ( 38 / 41 ) .
( 3 ) ط ، د ، ز ، ع ، ى - ستره ، س ، د - أسره .
( 4 ) ى - وعلى مثل هذا العمل .
( 5 ) د ، ع ، ط ، ز ، ى س - وعن علي ص .
( 6 ) 2 / 222 .
( 7 ) 24 / 4 ، س . ط ، ع - عز وجل .
( 8 ) 24 / 5 .
( 9 ) حش ى - البطالة بالتحريك السحرة ، والتبطل فعل البطالة ، واتباع اللهو والجهالة .
( 10 ) حش ى - عهر إليها عهرا وعهورا أي زنى بها ، وفي الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ،
من الضياء ، والاحداث جمع حدث أي حديث السن ، والريبة الشك ، قال الله : ( ريبة في قلوبهم )
( 9 / 110 ) ،