يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون ( 1 ) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في
مثله ، فيكونون ( 2 ) في حال من يتهم ، وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم
ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول ( 3 ) من أهل المصر ، وجيرة المكان وأهل
العدالة فيه ، واستشهاد ( 4 ) من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة ( 5 )
والظنة التي تسقط الشهادة .
( 1829 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
( 1830 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه
فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث والعتق
والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك .
( 1831 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شهادة الأجير
والتابع ، فقال : هذا ظنين لا تجوز شهادته .
( 1832 ) وروينا ( 6 ) عنه وعن أبيه وعن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع )
نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار على نفسه ( 7 ) .
( 1833 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة المتهم .
( 1834 ) وعنه ( ص ) أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الأهواء على
المؤمنين ، قال أبو جعفر ( ع ) لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا
هامش
( 1 ) حش ى - أي سوى .
( 2 ) حش ى - جواب ( إذا شهدوا ) .
( 3 ) حش ى - خبر
( 4 ) حش ى - إني أو شخص في شهادة طلب كرواما هي ( كجراتي ) .
( 5 ) حش ى - مبتدأ .
( 6 ) ى ، ط ، ع - وروى . والمتن ناقص في د ، ز حذ ( عن ) الاسناد ، س - روينا .
( 7 ) ز ، ى - لنفسه ع ، ط ، د ، - إلى نفسه ، س - على .