بنت زينب بنت رسول الله ( صلع ) كان قد تزوجها علي ( ع ) بعد فاطمة
وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وإنها مرضت فاعتقل لسانها فدخل
عليها الحسن والحسين ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : أعتقت
فلانا وفلانا ، فتومى برأسها أن نعم ، ويقولان : تصدقت بكذا وكذا ،
وتومئ برأسها أن نعم ، وماتت على ذلك فأجازا وصاياها . وقال جعفر بن
محمد ( ع ) : والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام ، تجوز إذا فهمت .
( 1321 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة
دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : يرد الفضل على النسمة ، يعني إذا كان
قد سماها . وإن أبهمها ، فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن
وجدها كما أوصى إليه .
( 1322 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين .
فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم
الباقي على الورثة ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن .
لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم .
( 1323 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : إذا
أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته .
( 1324 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أوصى بوصايا ثم مات ، وقد كان
دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة ، والوصية
تجرى ( 1 ) فيه .
( 1325 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يزيل الوصي عن الوصية إلا
هامش
( 1 ) س ، ى ، ز ، ع ، ط ، د - تجزى .