ذهاب عقله أو ارتداد ، أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصي
من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له .
( 1326 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : إذا أذن الموصى
للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه فيه . وإن
شرط له فيه ربحا ، فهو على شرطه .
( 1327 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا اتجر الوصي بمال
اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ،
والربح لليتيم .
( 1328 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من أوصى
بوصية وترك ورثة غيبا ، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي ، فإن
القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي .
دعائم الإسلام — صفحة 364
مساهمون: القاضي النعمان المغربي
ص٣٦٤