( 15 )
كتاب الفرائض
فصل ( 1 )
ذكر ميراث الأولاد
( 1329 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
حظ الأنثيين ( إلى قوله ) : فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) .
روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا ( 3 ) : على أصل قولهم
إن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) ، فإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له
كله ، وإن ترك ابنة واحدة ( 5 ) فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد
عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ،
ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة ( ص ) من ميراث رسول الله
( صلع ) على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم ، فقد أبان الله عز
وجل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا : ليس للبنت غير النصف المذكور
لها في كتاب الله ( ع ج ) ، والنصف الثاني للعصبة ، ورفضوا قول الله ( ع ج ) : ( 6 )
هامش
( 1 ) 4 / 11 .
( 2 ) زيد في كل المخطوطات ما عدا س ، وى ، روايات كثيرة من كتاب الايضاح .
( 3 ) حذ - ى .
( 4 ) ى - مثلا حظ الأنثى .
( 5 ) ى زيد - أو ابنتين .
( 6 ) 8 / 75 .