الموصى لم تلزمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائب ثم مات الموصى فليس
ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية ، وقد مات الموصى ، وصارت حقا من
حقوق الله ( ع ج ) .
( 1316 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه
يقوم ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى
العبد في الباقي . وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه
الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس ، لم تكن له وصية .
( 1317 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له ،
فقال : يجوز منها بقدر ما عتق ( 1 ) منه . وهذا مجمل وقد فسرناه في
( باب المكاتبين ) وإن المراد به من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق
رقيقا . فأما من اشترط ذلك عليه فسبيله سبيل المملوك في ذلك حتى يؤدي
آخر نجومه ، فقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه المسألة حال الوصية
للمملوك .
( 1318 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) أنهم قالوا :
لا وصية لمملوك .
( 1319 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أوصى الرجل ،
يعني بما يجاوز الثلث . فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ،
قال : ليس لهم أن يرجعوا .
( 1320 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ،
هامش
( 1 ) س - عتق .