يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر ، وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد في الطلاق
والوفاة عدة الأمة ، وهي نصف عدة الحرة . في الوفاة شهران وخمسة أيام ، وفي
الطلاق وإن كانت تحيض ، حيضتان . لان الحيض لا يتجزأ ، وإن
كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف . قال جعفر بن محمد ( ع ) :
فإن عتقت من قبل أن تنقضي عدتها أكملت العدة .
فصل ( 7 )
ذكر النفقات لذوات العدد وأولادهن
قال الله عز وجل في المطلقات ( 1 ) : اسكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم ولا تضاروهن لتضيفوا عليهن ، وإن كن أولات حمل فأنفقوا
عليهن حتى يضعن حملهن .
( 1089 ) وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن
علي ( ص ) أنه قال : الحبلى أجلها ( 2 ) أن تضع حملها ، وعليه نفقتها
بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن . قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا طلق الرجل
امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع . يعني إذا كانا حرين وكان يملك
الرجعة أو لا يملك . وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا . قال علي ( ع ) : للمطلقة
نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها . فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف
هامش
( 1 ) 65 / 6 .
( 2 ) حش ى - للحبلى المطلقة السكنى والنفقة ، ولا نفقة لها ولا سكنى في الوفاة ، من مختصر
الآثار وذكر ذلك في الاقتصار .
( 3 ) 65 / 4 .