حقا على المتقين ( 1 ) ، فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ،
كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة .
( 1090 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : المطلقة البائن ليس
لها نفقة ولا سكنى .
( 1 109 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : وعلى
الوارث مثل ذلك ، الآية ، قال : نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار
بأمه في رضاعه . وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن
أرادا فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز وجل ، كان ذلك إليهما .
والفصال الفطام . ولا ينبغي للوارث أن يضار المرأة . فيقول : لا أدع ولدها
يأتيها ، قال أبو جعفر في قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : ( وعلى الوارث مثل ذلك )
قال : هو في النفقة .
( 1092 ) وعنه ( ع ) : ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها ولا ينزع منها
إلا برضاها وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ
في رضاعه فوق حولين .
( 1093 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ص ) أنهما قالا : إذا طلق الرجل
امرأته فادعت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر . فإن ولدت وإلا فاعتدت
ثلاثة أشهر . ثم قد بانت منه . فهذا إذا لم يكن يتبين حملها . فأما إن
تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله ( تع ) ( 4 ) : وإن
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
هامش
( 1 ) انظر 2 / 241 .
( 2 ) 2 / 233 .
( 3 ) أيضا .
( 4 ) 65 / 6 .