( صلع ) إلى ما بعيني من أثر البكاء ، فخاف على بصري أن يذهب ، ونظر
إلى ذراعي قد تشققتا فعزاني عن جعفر ، وقال : عزمت عليك يا أسماء إلا
اكتحلت ( 1 ) وصفرت ذراعيك .
( 1098 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المتوفى عنها زوجها : لا تلبس ثوبا
مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط . وإن احتاجت إلى أن تمتشط
فلتمتشط ولكن لا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها
فتكتحل . يعني ( ع ) بالكحل ، ها هنا ، كحل العلاج من العلة ،
لا كحل الزينة . كما أنها نهيت عن الثياب المصبغة ، رخص لها منها في
الأسود ، لأنه ليس بزينة .
( 1099 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : والاحداد إنما يكون
على المتوفى عنها زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة
أيام ، ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس
ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة . وليس عليها إحداد
وإنما الاحداد على المتوفى عنها زوجها .
فصل ( 9 )
ذكر المتعة
( 1100 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
هامش
( 1 ) س - لما ى ، د ، ز ، ط ، ع - إلا .
( 2 ) 2 / 236 .