( 1083 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : واللائي يئسن
من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، قال : الريبة
ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست
من المحيض ، اعتدت بالشهور . فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي
عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة . وإن حاضت حيضة أو
حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور . وإن طلق
رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلت العدة من يوم موته
واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها . لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن
تخرج من الحكم الذي كانت فيه .
( 1084 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم
طلقها قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الاخر .
( 1085 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تعتد المطلقة من اليوم
الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة .
( 1086 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الخلع تطليقة بائنة . وتعتد المختلعة في
بيتها كما تعتد المطلقة . إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها ، فإن اتفقا
على الرجعة ، عقدا نكاحا مستقبلا .
( 1087 ) وعن علي ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : أم الولد إذا
مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . وإن أعتقها اعتدت عدة
المطلقة .
( 1088 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا :
تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ، وكذلك
هامش
( 1 ) 65 / 4 .