( 1073 ) وعن علي ( ص ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم
قالوا : المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره ،
وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي . وقد ذكرنا فيما تقدم .
( 1074 ) وعن علي ( ع ) وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا : عدة
المطلقة التي تحيض ويستبين حيضها ثلاثة قروء ، وقد تقدم ذكر هذا من
كتاب الله عز وجل .
( 1075 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المطلقة
لا تعتد إلا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها .
( 1076 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها :
تعتد أبعد الأجلين ، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، تربصت حتى
تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ،
تربصت حتى تضع . فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل أن
تضع حملها ، وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد
انقضت به عدتها ، وإن طلقها وهي حامل طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات
قبل أن تضع ، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تنقض عنها عدتها .
وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم مات ثم وضعت
ما في بطنها ، فقد انقضت عدتها . ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد
أو بعد أن مات بقدر ما .
( 1077 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المرأة تكون في بطنها ولدان :
لا تنقضي عدتها إلا بالولد الاخر منهما .
( 1078 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو
دعائم الإسلام — صفحة 286
مساهمون: القاضي النعمان المغربي
ص٢٨٦