فصل ( 8 )
ذكر الاحداد
( 1094 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ففرض الله جل ذكره العدة أربعة
أشهر وعشرا ، في كتابه ، على المتوفى عنها زوجها ، وقد فرض عليها الاحداد
على لسان نبيه ( صلع ) . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه
عن علي ( ع ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلع ) الحاد أن تمتشط أو تكتحل
أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدتها . ونهى أن تخرج من بيتها نهارا
ولا تبيت عن بيتها ، فإن عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل ورجعت عند
المساء ، ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضي عدتها .
( 1095 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا
مصبوغا ( 2 ) ولا تبيت في غير بيتها .
( 1096 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا تلبس الحاد ثيابا
مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن
تلبس ثوبا مصبوغا بسواد .
( 1097 ) وعن الحسين بن علي ( ع ) أنه قال : قالت أسماء بنت
عميس ( 3 ) : لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب ( ع ) نظر رسول الله
هامش
( 1 ) 2 / 234 .
( 2 ) ى - مصبغة .
( 3 ) ى ، د - عميش .