تطليقتين ، ثم يموت عنها زوجها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا ، وترثه .
( 1079 ) وعنه ( ع ) وعن أبي عبد الله وأبي جعفر ( ع ) أنهم قالوا :
عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره .
( 1080 ) وقال جعفر بن محمد ( ع ) : والمطلقة يطلقها زوجها وهو
غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه ، وإن لم تعلم اعتدت
من يوم يبلغها الخبر . لان المتوفى عنها زوجها عليها إحداد ، فلا تعتد من
يوم مات زوجها وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره . لأنها تستقبل
الاحداد . والمطلقة لا إحداد عليها . فإن علمت باليوم الذي طلقها فيه
اعتدت منه . وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر . فإن
طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها .
قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن
من عدة تعتدونها .
( 1081 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : عدة التي قد يئست
من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ، ثلاثة أشهر .
( 1082 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المستحاضة المطلقة : تعتد بأيام
حيضها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور . وقد قدمنا في كتاب الطهارة ذكر
المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة . فإن عرفت ذلك المرأة
المطلقة اعتدت به ، وإن اشتبه عليها اعتدت بالشهور ، هذا معنى ما في
هذه الرواية .
هامش
( 1 ) 33 / 49 .