ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، الآية .
وقال لا شريك له ( 1 ) : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . وقال
تبارك وتعالى ( 2 ) : وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، يعني في العدة .
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ص )
أن بعض أزواج رسول الله سألته ( 3 ) : إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج
في حق ينوبها ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أف لكن قد كنتن من قبل أن
أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة ( 4 ) فرمت بها
خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا أمتشط ولا أختضب حولا كاملا .
وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر ، ثم لا تصبرن ! لا تمتشط ولا تخضب
ولا تكتحل ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله
فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند
المساء فتكون ( 5 ) لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم .
( 1072 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها من قبل
أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، عليها العدة ولها الميراث كاملا
وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة
كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض .
هامش
( 1 ) 65 / 4 .
( 2 ) 65 / 1 .
( 3 ) س . د ، ع ، ط ، ز ، ى - سألته فقالت : يا رسول الله إن فلانة إلخ .
( 4 ) س ، ز ، ع ، ط ، . د ، ى - أبعرة .
( 5 ) ى - كأن : لم تبت إلخ .