( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد
الحد ، وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها . وإن ماتت فقام رجل من أهلها
مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له . وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ، ورثها .
( 1069 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما
لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الاخر ميراثه منه حتى يلاعنا ، فإذا
تلاعنا فرق بينهما . ولم يرث أحدهما صاحبه .
( 1070 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها
فادعت أنها حاملة منه ، قال : إن أقامت البينة ، أنه أرخى عليها سترا ثم
أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا ، وكذلك اللعان كله
لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم وافترقا . أو لم يتم ، وبقيا
على حالهما .
فصل ( 6 )
ذكر العدة
( 1071 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، الآية . وقال ( ع ج ) ( 2 ) : والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وقال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إذا نكحتم المؤمنات
هامش
( 1 ) 2 / 234 .
( 2 ) 2 / 228 .
( 3 ) 33 / 49 .