والولد ولده ، فإن قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع . فإن وضعت وادعى
الولد وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، وضرب حد القذف .
( 1064 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يلاعن المسلم امرأته
الذمية إذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله ، لأنه يقول ( 1 ) : والذين
يرمون أزواجهم ، وهذه زوجة .
( 1065 ) وعنه ( ع ) أنه قال : اللعان بين كل زوجين من حر أو
مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة ، والعبد الأمة . وعن علي
( ع ) مثل ذلك . وعنه ( ع ) أنه قال : لا لعان بين صبيين حتى يدركا ( 2 ) ،
وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران . وعنه ( ع ) أنه قال :
لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته .
( 1066 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ،
لان اللعان لا يكون إلا باللسان . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا قذف
الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما .
( 1067 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا افترى الرجل على
امرأته فقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من
الحمل أو الولد . فإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان . وإن قذفها
قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ، ويضرب الحد .
( 1068 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا نكل الرجل في الخامسة ، فهي
امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة ، إذا نكلت في الخامسة رجمت . وعنه
هامش
( 1 ) 24 / 6 ، انظر 1058 .
( 2 ) حش ى - أدرك الغلام والجارية إذا بلغا ، والادراك بلوغ الشئ وغايته .