( 1061 ) وعن علي وعن جعفر ( 1 ) أنهما قالا : إذا تلاعن المتلاعنان
عند الامام ، فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا . ولا يحل لهما الاجتماع
وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله . ويكون أمره وشأنه إليهم .
ومن قذفه وجب عليه الحد . وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ،
فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن تسبب إليه بها .
( 1062 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المتلاعنين : إن لم يلاعن الرجل
بعد أن رمى المرأة عند الوالي ، جلد الحد . وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت .
وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ، إن كانت حاملا أن يكون منه ،
ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الابن ( 2 ) يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن
لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق ( 3 ) به الولد ،
وكانت امرأته بحالها .
( 1063 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الملاعنة ( 4 ) التي
يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك :
الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا . فأما الولد
فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده ( 5 ) وليس له ميراث . ويرث الابن
الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه وأخواله أو لمن تسبب
بأسبابهم . وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد ، وكانت امرأته
هامش
( 1 ) س ، ز ، ط ، ع . د ، ى ، - وعن علي وأبي جعفر ع .
( 2 ) ز - الولد .
( 3 ) ى - الحق .
( 4 ) ط - المتلاعنة .
( 5 ) س - ولا أدع ولده ، ى - ولا يدع ولده ، ط - ولا يدع الولد ، ز - ولا ادعى ولده ،
د - ولا يدعيه ولده ( صح ؟ ) ، ع حذ .