( 1055 ) وعن أبي عبد الله ( ص ) أنه قال : من صام في كفارة الظهار
شهرا فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو لغير علة ، فقد هدم ( 1 ) صومه وعليه أن
يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، فإن صام شهرا
ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ،
لأنه قد تابع بينهما .
( 1056 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار :
يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع .
( 1057 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : يجزئ في كفارة
الظهار ( 2 ) لكل مسكين مد . وقد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره
علي ( ع ) من شعير ، والمد الذي ذكره جعفر بن محمد ( ع ) من بر .
وهما يستويان ويتقاربان في القدر والكفاية ، فالذي جاء عن علي ( ص )
هو ما يؤمر به المستطيع لذلك ، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد ( ص )
أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة فالأولى ما جاء عن علي عليه السلام ( 3 ) .
فصل ( 5 )
ذكر اللعان
( 1058 ) قال الله ( ع ج ) ( 4 ) : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ،
هامش
( 1 ) س - هدم ، ط ، د ، ى ، - انهدم . ع ، ز - انهدم الصوم .
( 2 ) س - كفارة الطعام .
( 3 ) في س - المتن ناقص ، ط ، ع ، ز - فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع
لذلك ، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة إلخ .
( 4 ) 24 / 6 .