إلى قوله ( 1 ) : وان الله تواب حكيم . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن
أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قال في قول الله ( ع ج ) : والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن
الصادقين الآية ، قال : ومن قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعى
الرؤية فيقول : رأيت رجلا بين رجليها يزني بها .
( 1059 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : اللعان أن يقول الرجل
لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها
فيقول : ليس هذا مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ، يعني إذا ثبت
على ذلك القول ولم يرجع عنه ، ولم يكن قبل ذلك أقر بالولد . فأما إن أقر
به ثم نفاه ، لم يجز نفيه إياه ، ولم يلاعن عليه .
( 1060 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع
جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته . وإن أقام على القذف لاعنها ،
والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ،
ويقول : أشهد بالله أني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد
بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة :
وإني في كل ما قلته لمن الصادقين ، والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين . يقول : إن كنت من الكاذبين في قولي هذا ، فعلي لعنة الله .
ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به ،
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ
كل واحد منهما من القول . قال : والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين
ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة .
هامش
( 1 ) 24 / 10 .