يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجبره ( 1 ) على العتق
والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد
ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق كان على الامام أن يجبره على العتق
وعلى الصدقة ، إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق . وقال : لا أستطيع
الصوم ، يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها ( 2 ) إن لم يكن كفر
قبل المسيس .
( 1052 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا في الظهار :
الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر . قال
أبو عبد الله ( ع ) في الصوم : يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة . لان
مال المملوك لمولاه . فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه ، إلا أن
يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له ( 3 ) من ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه .
( 1053 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يجزئ في الظهار رقبة
ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة ، قال علي ( ع ) :
اليهودي والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار ولا يجوز في الرقبة
الواجبة مجنون ولا ذو عيب فاسد . قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يجوز في
كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب .
( 1054 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : صيام الظهار شهران متتابعان كما
قال الله ( ع ج ) فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن ينقضي صيامه .
أعتق وانهدم الصيام . وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من الصيام
فقد قضى الواجب ولا شئ عليه .
هامش
( 1 ) ى - يجبر .
( 2 ) ع ، ط ، ز ، د - من بعد ما مسها . س ، ى - من بعد أن .
( 3 ) س ، ع . ط ، د ، ز ، ى ، يتطوع له به .