المظاهر : لا يقرب شيئا حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر
منها ، كفر .
( 1048 ) وسئل جعفر بن محمد ( ع ) عن المظاهر يواقع امرأته التي
ظاهر منها قبل أن يكفر قال : ليس هكذا يفعل الفقيه . قيل : فإن فعل ؟
قال : أتى حدا من حدود الله ( ع ج ) وعليه إثم عظيم . قيل : أفعليه الكفارة
غير الأولى ؟ قال : يستغفر الله ويتوب إليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى
يكفر .
( 1049 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة ؟
قال : إذا أراد أن يواقع امرأته . قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه
كفارة ؟ قال : لا ، قد سقطت عنه الكفارة .
( 1050 ) وعن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم
طلقها تطليقة ، قال : إذا طلقها بطل الظهار . قيل لأبي عبد الله ( ع ) :
فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : هي امرأته ،
ويجب عليه ما يجب على المظاهر ، قبل أن يمسها ؟ إذا أراد أن يواقعها كفر
ثم واقعها . قيل : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها
وتزوجها بعد ذلك . هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ،
لأنها قد بانت منه ، وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدد .
( 1051 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل
ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلا أنه تركها ، وهو يراها متجردة من غير أن
يمسها ، هل يلزم في ذلك شئ ؟ قال : هي امرأته ، وليس يحرم عليه
شئ إلا مجامعتها ، يعني حتى يكفر . قيل له : فإن رافعته إلى السلطان ؟
فقالت : هذا زوجي ، قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني ، مخافة أن
دعائم الإسلام — صفحة 278
مساهمون: القاضي النعمان المغربي
ص٢٧٨