ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر . فإذا مضت أربعة أشهر
فإنه يوقف حتى يفئ ( 1 ) أو يطلق .
( 1021 ) وعنه ( ع ) انه أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته
عند مضي أربعة أشهر ، فقال : إما أن تفئ وإما أن تطلق . وقال ( ع ) :
إذا آلى الرجل من امرأته ( 2 ) فلا شئ عليه حتى تمضي أربعة أشهر . فإذا
مضت أربعة أشهر أوقف ( 3 ) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه . وإن لم
تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشئ ، ولا يقع الطلاق . وإن مضت أربعة
أشهر حتى يوقف ، إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفئ أو أن يطلق ،
وهو في سعة ما لم يوقف . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : هي امرأته لا يفرق
بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة . وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر .
فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل
وسعة . فإن رفعت أمرها إلى الوالي ( 4 ) قيل له : إما أن تفئ وإما أن تطلق .
ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد
حين . قال : والفئ الجماع ، وإن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر ،
فأقر بلسانه اكتفى بمقالته . وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في
الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع ، فلا يجد إليه سبيلا . فإذا
قال بلسانه عند ذلك : إنه قد فاء وأشهد على ذلك ، جاز .
( 1022 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أوقف ( 5 ) المؤلى ، وعزم على
الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض أو تطهر . فإذا طهرت طلقها . ثم هو
هامش
( 1 ) حش ى - الفيئة بالهمز من فاء إذا رجع .
( 2 ) ع ، د - من امرأته .
( 3 ) س شكل كذا أوقف .
( 4 ) ى - القاضي ، ز - حذ ( إلى الوالي ) .
( 5 ) كذا في س .