أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : اذهب فكل وأطعم عيالك .
( 1035 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : ولا يكون ظهار في غير طهر بغير
جماع .
( 1036 ) وعنه ( ع ) أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ،
أن عليه ثلاث كفارات . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا مثل ذلك .
وقال علي ( ع ) : إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى . وإن
كان في أمر واحد ( 1 ) فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس
واحد فكفارته واحدة .
( 1037 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من ( 2 ) ظاهر من أربع
نسوة ، فأربع كفارات . يعني ( ع ) أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار .
( 1038 ) لأنا قد روينا عن علي ( ص ) أنه سئل عن رجل ظاهر من
أربع نسوة في مجلس واحد ، يعني بلفظ واحد ، قال : كفارته واحدة .
( 1039 ) وعن علي وعن الأئمة ( ص ) ( 3 ) أنهم قالوا : الظهار من كل
ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات
المحارم ، إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي ،
فهذا هو الظهار .
( 1040 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته
قبل أن يدخل بها ، قال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها .
هامش
( 1 ) حذ ى ، د ، ( وإن كان في أمر واحد ) .
( 2 ) ى - فيمن .
( 3 ) ز ، ط ، ى - وعنه وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام .